القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

66-232026Loi n° 66-23, Dahir n° 1-26-75 du 18 août 2026 · arabe uniquement147 مادةالمصدر: الجريدة الرسمية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 101

يبلغ الاستدعاء إلى المحامي المتابع ثمانية ( )8 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد مجلس الهيئة ، مع إشعاره بإمكانية اختيار محام لمؤازرته ، وحقه في الاطلاع داخل الأجل المذكور على وثائق ملف المتابعة وأخذ نسخ منها

المادة 102

يحضر المحامي المتابع أمام مجلس الهيئة للاستماع إليه ، ويعرض النقيب أمام المجلس ملخصا للأفعال الواردة في قرار المتابعة . يقدم المحامي المتابع ملاحظاته ووسائل دفاعه في الموضوع ، وللنقيب وأعضاء مجلس الهيئة ولدفاع المحامي المتابع أن يوجهوا له الأسئلة التي يرونها مفيدة بواسطة النقيب أو بإذن م نه . إذا لم يحضر المحامي المتابع رغم توصل…

المادة 103

يحق لكل من المحامي المعني والوكيل العام للملك الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مجلس الهيئة أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ التوصل

المادة 104

يجب على المحامي الموقوف أو المشطب عليه أو المحامي المتمرن المحذوف من لائحة التمرين ، أن يتوقف عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة أو أن يتعامل بصفته محاميا أو -33- محاميا متمرنا بمجرد صدور قرار قابل للتنفيذ بإحدى تلك العقوبات ، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه . يتخذ النقيب الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات…

المادة 105

تحرك ، تلقائيا أو بناء على شكاية ، المتابعة التأديبية ، أمام غرفة المشورة ، في مواجهة نقيب ممارس من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف ، غير تلك التي تتبع لها الهيئة المسجل بها المعني بالأمر ، يعين من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض . تبت غرفة المشورة في موضوع المتابعة طبقا للتشريع الجاري به العمل

المادة 106

يمكن الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة وفقا للشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية

المادة 107

تمسك هيئة المحامين بطاقة شخصية لكل محام أو محام متمرن ، تقيد فيها القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضده ومآلها ووضعية تنفيذها . تدرج هذه البطاقة في الملف المهني للمعني بالأمر ، ويحال نظير منها في حالة انتقاله إلى الهيئة الجديدة التي انتقل إليها . يترتب عن قبول رد الاعتبار تضمينه في البطاقة المشار إليها أعلاه . -34- الباب السابع : التوقف والانقطاع عن ممارسة المهنة الفرع الأول : المانع المؤقت

المادة 108

يجب على المحامي الذي يحول مانع مؤقت دون ممارسته للمهنة ، أن يشعر النقيب كتابة داخل أجل أقصاه خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ حدوث المانع . يضمن المعني بالأمر في الإشعار اسم المحامي أو المحامين الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه في التسيير المؤقت للمكتب ما لم يكن يمارس المهنة في إطار مشاركة أو شركة مدنية مهنية . وإذا لم يتمكن…

المادة 109

يتعين التغاضي عن تقييد كل محام في الجدول في إحدى الحالات التالية : - إذا كان لا يمارس مهنته فعليا ، دون مانع مشروع؛ - إذا كان لا يؤدي دون موجب مقبول ، في الآجال المقررة ، واجبات مساهمته في تكاليف الهيئة ، أو يخل بمقتضيات الأنظمة الاجتماعية المحدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم؛ - إذا تعذر عليه ممارسة المهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة

المادة 110

لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر ، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر ، بعد خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء . -35- يبلغ القرار المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص ، داخل أجل خمسة عشر ( )15…

المادة 111

يقدم المحامي المعني ، تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 112 أدناه ، طلب إعادة تسجيله في الجدول مرفقا بما يفيد زوال سبب التغاضي ، وذلك داخل أجل أقصاه خمس ( )5 سنوات من تاريخ زوال سبب التغاضي . يبت مجلس الهيئة في طلب إعادة تسجيل المحامي المتغاضى عنه بمقتضى قرار داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ تقديمه ، وإذا لم يبت المجلس داخل هذا الأجل اعتبر ذلك قبولا للطلب . الفرع الثالث : التشطيب والإسقاط من الجدول

المادة 112

يشطب مجلس الهيئة على المحامي من الجدول بمقتضى قرار بالتشطيب قابل للتنفيذ . يسقط اسم المحامي من الجدول في حالة الوفاة أو الاستقالة

المادة 113

في حالة وفاة محام غير مرتبط بعقد مشاركة وغير شريك في شركة مدنية مهنية ، يعين النقيب بتنسيق مع الورثة محاميا من أجل تصفية المكتب ما لم يكن المحامي المتوفى قد عين قيد حياته محاميا لهذه المهمة . -36- يقوم المحامي المعين بإحصاء الملفات الجارية في مكتب المعني بالأمر بحضور أحد أعضاء مجلس الهيئة ينتدب لهذا الغرض ، ويتخذ ، باتفاق مع ورث…

المادة 114

يمكن لمجلس الهيئة أن يخول صفة محام شرفي للمحامي الذي قدم خدمات جليلة للمهنة واستقال منها بعد أقدمية عشرين ( )20 سنة على الأقل من الممارسة في هيئة أو أكثر من هيئات المحامين بالمغرب

المادة 115

يمكن سحب الصفة الشرفية ، بمقتضى قرار يتخذه مجلس الهيئة متى صدر عن المعني بالأمر ما يخل بشرف المهنة أو أعرافها أو أخلاقياتها . -37- القسم الثاني : هيئات المحامين الباب الأول : تأسيس هيئات المحامين

المادة 116

لا يمكن تأسيس أكثر من هيئة للمحامين لدى نفس محكمة الاستئناف . تتمتع كل هيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ، وتعتبر الممثل القانوني للمحامين المنتسبين إليها

المادة 117

تتشكل هيئة المحامين من المحامين المسجلين في الجدول والمحامين المتمرنين ، ويجب أن تقترن صفة المحامي أو المحامي المتمرن بالهيئة التي ينتمي إليها

المادة 118

مع مراعاة الحقوق المكتسبة ، لا تؤسس أي هيئة جديدة للمحامين لدى محكمة استئناف إلا إذا بلغ عدد المحامين المتواجدة مكاتبهم بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة خمسمائة ( )500 محام على الأقل ، دون احتساب المحامين المتمرنين . لا يتم انتخاب أجهزة الهيئة الجديدة إلا خلال فترة إجراء انتخابات باقي الهيئات القائمة . الباب الثاني : أجهزة هيئة المحامين ومهامها

المادة 119

تمارس هيئة المحامين مهامها بواسطة الأجهزة التالية : - الجمعية العامة؛ - مجلس الهيئة؛ - النقيب

المادة 120

تتألف الجمعية العامة لهيئة المحامين من جميع المحامين المسجلين بجدول الهيئة ، وتتولى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة ودراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة . تجتمع الجمعية العامة مرة في السنة على الأقل بدعوة من النقيب بناء على جدول أعمال يحدده مجلس الهيئة . -38- يتعين الإعلان عن موعد اجتماعات الجمعية العامة وجدول أعمالها خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها ، ويعلق هذا الإعلان بمقر الهيئة وينشر في موقعها الإلكتروني

المادة 121

يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون ، بما يلي : - 1 المساهمة في تأهيل وتحديث مهنة المحاماة؛ - 2 الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحريتها ونزاهتها؛ -3 حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ والقواعد التي ترتكز عليها المهنة؛ - 4 تنمية ال…

المادة 122

يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته ، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين ، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها . يصادق على هذا النظام بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة . يحيل النقيب النظام الداخلي بعد المصادقة عليه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المخ…

المادة 123

مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية : - المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين ( )20 سنة في حدود % 40 ؛ - المحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر ( )10 سنوات وعشرين ( )20 سنة في حدود %50 ؛ - المحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس ( )5 سنوات وعشر ( )10 سنوات في حدود . %

المادة 124

مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه ، يتألف مجلس الهيئة من : - النقيب المنتخب والنقيب المنتهية ولايته؛ - الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة التالي بيانهم : • عشرة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و 800 ؛ • عشرون عضوا إذا كان عددهم يتراوح بين 801 و 2000 ؛ • ثلاثون عضوا إذا كان عددهم يتجاوز .2000 تراعى ، قدر الإمكان ، تمثيلية كل محكمة استئناف من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو على الأقل من بين أعضاء المجلس

المادة 125

تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية : • الوفاة؛ • الاستقالة؛ • صدور عقوبة نهائية بالتشطيب من الجدول؛ • فقدان الصفة التي بموجبها تم اكتساب العضوية في مجلس الهيئة؛ • تعذر ممارسة المهام بصفة نهائية بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة . في حالة فقدان عضو منتخب لعضويته بمجلس الهيئة لأحد الأسباب المشار إليها أعلاه ، يتم تعويضه ب…

المادة 126

يتولى النقيب ، بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا القانون ، القيام على الخصوص بما يلي : - 1 رئاسة اجتماعات مجلس الهيئة والجمعية العامة؛ - 2 وضع جدول أعمال اجتماعات مجلس الهيئة وإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة ، وتحديد تاريخ انعقادها وتوجيه الدعوة إليها؛ -3 تدبير المصالح الإدارية والتقنية والمالية للهيئ…

المادة 127

يصدر مجلس الهيئة قرارا بحصر لوائح الناخبين حسب الأقدمية في التسجيل بجدول الهيئة . تعلق اللوائح الانتخابية بكتابة الهيئة وتنشر بالموقع الإلكتروني الخاص بكل منهما وبجميع الوسائل المتاحة ، وذلك داخل أجل شهرين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات . يحق لكل محام لم يرد اسمه في اللائحة الانتخابية أو ورد خطأ في ذلك الاسم أن ي…

المادة 128

يصدر مجلس الهيئة ، قبل تاريخ إجراء الانتخابات بثلاثة ( )3 أشهر ، قرارا بحصر لائحة بأسماء المحامين الذين يحق لهم الترشح لمنصب النقيب ، ولعضوية مجلس الهيئة حسب كل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة 123 أعلاه ، بعد التأكد من توفرهم على شروط الترشح المنصوص عليها في المادتين 131 و 133 أدناه ، حسب الحالة . يصدر مجلس الهيئة قرارا بح…

المادة 129

تتولى لجنة مؤلفة من النقيب وعضوين من مجلس الهيئة ، من غير المترشحين ، يعينهما هذا المجلس ، الإشراف على سير العملية الانتخابية المنصوص عليها في هذا الباب والبت في المسائل التي قد تثيرها عملية التصويت وتضمن مقرراتها في محاضر . إذا تعذر تعيين العضوين من بين أعضاء مجلس الهيئة ، يعين هذا المجلس محاميين اثنين بالهيئة من خارج أعضائه . يرأس النقيب اللجنة المذكورة ، ويتولى العضو الأصغر سنا مهام المقرر

المادة 130

ينتخب النقيب لمدة ثلاث ( )3 سنوات غير قابلة للتجديد . ينتخب أعضاء مجلس الهيئة لمدة ثلاث ( )3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . -43- تجرى انتخابات النقيب وأعضاء مجلس الهيئة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر دجنبر من السنة الأخيرة من الولاية الانتخابية

المادة 131

يشترط في المترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي : -1 أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف ، إلا إذا رد إليه اعتباره أو تقادمت؛ - 2 أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة ، ولو رد إليه اعتباره؛ -3 أن لا يكون نقيبا سابقا أو عضوا بالمجلس لولايت…

المادة 132

ينتخب أعضاء مجلس الهيئة في دورة واحدة بأغلبية المصوتين عن طريق الاقتراع الإسمي الفردي السري ، وفي حالة تساوي الأصوات تعتبر فائزة المحامية المترشحة إن وجدت وإلا اعتبر فائزا المترشح الأسبق تسجيلا في الجدول . ينتخب مجلس الهيئة من بين أعضائه نائبا للنقيب أو أكثر كاتبا ونائبه وأمينا للمال ونائبه

المادة 133

لا يترشح لمنصب نقيب ، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية : - أن يكون مسجلا في الجدول لمدة عشرين ( )20 سنة على الأقل؛ - أن لا يكون نقيبا سابقا أيا كانت مدة الولاية؛ - أن يكون عضوا بمجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل؛ - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف ، إلا إذا رد إليه اعتباره؛ - أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة ، ولو رد إليه اعتباره

المادة 134

ينتخب النقيب عن طريق الاقتراع الفردي السري بأغلبية المصوتين ، شريطة أن لا يقل عددهم عن نصف المحامين المسجلين في جدول الهيئة . تعاد العملية الانتخابية إذا لم يبلغ عدد المصوتين النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، وفي هذه الحالة ينتخب النقيب بأغلبية المصوتين مهما كان عددهم . في حالة إعادة العملية الانتخابية ، يقتصر الترشيح لمنص…

المادة 135

تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 129 أعلاه ، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر موقع عليها . يوضع نظير محضر انتخاب النقيب ومجلس الهيئة رهن إشارة المترشحين بمقر الهيئة بمجرد الإعلان على النتائج ، ويحق لهم أخذ نسخ منه . يسهر النقيب على تبليغ نظير المحضر المذكور داخل أجل ثمانية ( )8 أيام الموالية لإجراء الانتخاب…

المادة 136

تسعى هيئات المحامين لتحقيق مبدإ المناصفة خلال انتخاب أعضاء مجالسها ، على أن لا تقل نسبة تمثيلية النساء بمجلس الهيئة عن نسبة تواجدهن بالهيئة ، وفي جميع الحالات أن لا تقل نسبة التمثيلية بالنسبة للجنسين عن ثلث أعضاء مجلس الهيئة ، تحت طائلة البطلان

المادة 137

يتسلم كل من النقيب الجديد ومجلس الهيئة ، في الأسبوع الأول من الشهر الموالي لانتخابه ، مهامه من نقيب الهيئة السابق ومجلس الهيئة المنتهية ولايته ، مع تقرير عن الوضعية الإدارية والمالية للسنة السابقة عن تسليم المهام

المادة 138

تعتبر باطلة بقوة القانون القرارات التي تتخذها أجهزة مجلس هيئة المحامين خارج نطاق اختصاصاتها ، أو تشكل مخالفة للقوانين الجاري بها العمل أو إخلالا بالنظام العام . تعاين غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة بطلان قرارات أجهزة مجلس الهيئة بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لديها ، بعد الاستماع للنقيب أو من ينوب عنه . القسم الثالث : التبليغات والطعون

المادة 139

تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى الوكيل العام للملك عن طريق كتابة النيابة العامة . تبلغ قرارات مجلس الهيئة وقرارات النقيب إلى المحامي المعني بها بمكتبه ، بكل وسيلة تفيد التوصل ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ صدورها . وإذا تعلق الأمر بمحام متمرن يبلغ في آخر عنوان له . في حال تعذر التبليغ إلى المحامي أو المح…

المادة 140

علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون ، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين وقرارات النقيب ، وذلك بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف المعنية ، لسماع ملاحظاتهم الكتابية أو الشفوية وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك المختص

المادة 141

يمكن الطعن بالتعرض والنقض في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة وفق الشروط والقواعد والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية . غير أن الطعن المرفوع من لدن النقيب باسم الهيئة ومن الوكيل العام للملك يقدم دون محام . يعفى الطعن المرفوع من لدن الوكيل العام للملك والنقيب من أداء الرسوم القضائية . يمكن لمحكمة النقض ، بناء على طلب ا…

المادة 142

يعتبر منتحلا لصفة محام كل محام أو محام متمرن يمارس مهنة المحاماة رغم توقيفه أو حذفه مؤقتا من الجدول أو التشطيب عليه أو حذفه من لائحة التمرين ، حسب الحالة . كل شخص نسب لنفسه ، عن غير حق ، صفة محام علانية أو انتحل صفة محام ، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة المحاماة بالمغرب أو أنه مستمر في ممارستها أو أنه مأذون ل…

المادة 143

كل شخص قام بصفة اعتيادية بسمسرة الزبناء أو استمالتهم لفائدة محام ، يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات ، وبغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم

المادة 144

يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بسوء نية ، إجراء أي مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا قانونا لذلك ، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى خمسين ألف ( )50.000 درهم ، ما لم تكن الأفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد . -47- القسم الخامس : مقتضيات ختامية وانتقالية

المادة 145

تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ، فلا يحسب اليوم الذي أنجز فيه الإجراء ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل . إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة ، امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده

المادة 146

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، غير أن : - مقتضيات المواد 12 و 39 والبند 11 من المادة 121 أعلاه لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها في الجريدة الرسمية . ينسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ال…

المادة 147

تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 28.08 السالف الذكر ، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون