أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 بتاريخ 30 من ذي القعدة 30( 1443 يونيو ،)2022 الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 14( 1443 يوليو ،)2022 ص .4568 - أنظر يقابلها
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 2 تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم ، على الخصوص ، التقسيم الإداري…
أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادتين 76 و 77 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر . المادة 76 تتألف محكمة الاستئناف التجارية من : - رئيس أول؛ - وكيل عام للملك؛ - نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه؛ - رئيس كتاب…
أعلاه ، بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ، سالف الذكر . - أنظر يقابلها المادتين 60 و 78 من القانون رقم ،38.15 سالف الذكر . المادة 60 مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى القانون ، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس…
تختص المحاكم التجارية بالنظر في : -1 الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ -2 الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ -3 الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ -4 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ -5 النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية . وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير . يمكن الاتفاق بين…
أعلاه بالمادة الأولى من القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم ،53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.108 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 13( 1423 يونيو ،)2002 الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 12( 1423 أغسطس ،)2002 ص .2263 - 8 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة…
للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية ، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية
استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية ،8 يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام ( .)8 يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة أيام ( )10 من تاريخ التبليغ . يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الاستئناف التجارية في اليوم ال…
تختص المحكمة التجـارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا . - 7 تم نسخ وتعويض أحكام
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه . إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ، ولكنه يتوفر على محل إقامة به ، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل . إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب ، أمكن مقاضاته أمـام محكمـة موطن أو محل إقـامـة المدعي أو واحـد منهم في حـالة تعددهم . إذا تعدد المدعى عليهم ، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم
استثناء من أحكام الفصل 28 من قـانون المسطرة المدنية ، ترفع الدعاوى : - فيما يتعلق بالشركات ، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها؛ - فيما يتعلق بصعوبات المقاولة ، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛ - فيما يخص الإجراءات التحفظية ، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات
يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة . القسم الرابع : المسطرة أمام المحاكم التجارية
ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئـات المحامين بالمغرب ، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .9 - 9 تم نسخ أحكام القانون المذكور بالمادة 103 من القانون رقم 28.…
يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة ( .)24 يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها
يوجـه الاستدعاء بواسطة عون قضـائي وفقـا لأحكام القـانون رقم 41.80 بإحـداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 17 من صفر 25( 1401 ديسمبر 10)1980 ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية . المادة 1116 إذا كانت القضية غير جاه…
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم ،53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.14 بتاريخ 14 من ربيع الأول 18( 1432 فبراير ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 2 ربيع الآخر 7( 1432 مارس ،)2011 ص .596 -9- يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر ، بناء على طلب أحد الأطراف في الدعوى وما لم يوجد مانع قانوني…
تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة . لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا . القسم الخامس : المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية
تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما ( )15 من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية ، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون . يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية . يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الا…
تطبق أحكام المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية . كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك . - 10 - القسم السادس : اختصاصات رئيس المحكمة التجارية الفصل الأول
يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية . الفصل الثاني : المستعجلات المادة 21 يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية . إذا كان الن…
نسخت القسم الثاني : تكوين المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها المادة 32 نسخت - 2 تم نسخ
أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 السالف الذكر؛ - كما تم نسخ وتعويض المادة 22 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 1.13 المتعلق بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء من القسم الرابع من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاك…
يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه ، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام ( )10 من تاريخ تقديم طلب التنفيذ . يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حـالت دون إنجازه ، وذلك خلال أجل عشرين يوما ( )20 تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذا…
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 3 من الفصل 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 15( 1394 يوليو )1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة .13 «الفصل ................................................................. - .10 الفقرة - .3 يقسم إلى ست غرف : غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى و…
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس التالي لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية . غير أن المحاكم تبقى مختصة بالبت في القضايا التي أصبحت من اختصاص المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية بموجب هذا القانون ، إذا كانت قد سجلت أمامها قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ
