استثناء من أحكام الفصل 28 من قـانون المسطرة المدنية ، ترفع الدعاوى : - فيما يتعلق بالشركات ، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها؛ - فيما يتعلق بصعوبات المقاولة ، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛ - فيما يخص الإجراءات التحفظية ، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات
المادة 11
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
