المادة 12

القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة . القسم الرابع : المسطرة أمام المحاكم التجارية