ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئـات المحامين بالمغرب ، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162 الصادر في 22 من ربيع الأول 10( 1414 سبتمبر )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .9 - 9 تم نسخ أحكام القانون المذكور بالمادة 103 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر ،)2008 الجريدة -8- تقيد القضايا في سجل معد لهذا الغرض ويسلم كاتب الضبط للمدعي وصلا يثبت فيه اسم المدعي وتاريخ إيداع المقال ورقمه بالسجل وعدد المستندات المرفقة ونوعها . يودع كاتب الضبط نسخة من هذا الوصل في الملف
المادة 13
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
