يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة ( .)24 يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها
المادة 14
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة ( .)24 يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها