يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه . إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ، ولكنه يتوفر على محل إقامة به ، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل . إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب ، أمكن مقاضاته أمـام محكمـة موطن أو محل إقـامـة المدعي أو واحـد منهم في حـالة تعددهم . إذا تعدد المدعى عليهم ، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم
المادة 10
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
