يمارس رئيس المحكمة التجارية الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية . الفصل الثاني : المستعجلات المادة 21 يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة أن يأمر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية . إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية ، مارس هذه المهام رئيسها الأول . يمكن لرئيس المحكمة التجارية ضمن نفس النطاق - رغم وجود منازعة جدية - أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع . الفصل الثالث : مسطرة الأمر بالأداء المادة 1222 يختص رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه بالنظر في طلب الأمر بالأداء الذي يتجاوز مبلغه المالي عشرين ألف درهم ( 20.000 درهم) والمبني على ورقة تجارية ، أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن المعاملات التجارية . - 12 تم نسخ وتعويض احكام الفقرة الأولى من
المادة 20
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
