تطبق أحكام المواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية . كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك . - 10 - القسم السادس : اختصاصات رئيس المحكمة التجارية الفصل الأول
المادة 19
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
