تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما ( )15 من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية ، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 8 من هذا القانون . يقدم مقال الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية . يتعين على كتابة الضبط أن ترفع مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما ( )15 من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي
المادة 18
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
