تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة . لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا . القسم الخامس : المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية
المادة 17
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية
تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة . لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا . القسم الخامس : المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية