المادة 17

القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة . لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا . القسم الخامس : المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية