المادة 16

القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية

53-95Dahir n° 1-97-65 du 12 février 1997

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 16.10 بتتميم القانون رقم ،53.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.14 بتاريخ 14 من ربيع الأول 18( 1432 فبراير ،)2011 الجريدة الرسمية عدد 5923 بتاريخ 2 ربيع الآخر 7( 1432 مارس ،)2011 ص .596 -9- يمكن للمحكمة أو للقاضي المقرر ، بناء على طلب أحد الأطراف في الدعوى وما لم يوجد مانع قانوني ، أمر الغير بالإدلاء داخل أجل معقول بأي مستند يوجد بحوزته ، تحت طائلة غرامة تهديدية . باستثناء شرط الكتابة ، لا يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرات أعلاه لأي شكلية محددة ، كما لا يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدلاء به سوى من حيث نوعه . استثناء من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 82 من قانون المسطرة المدنية ، يمكن لأي طرف في الدعوى أمام المحكمة التجارية ، في إطار الأبحاث التي تأمر بها المحكمة أو القاضي المقرر ، أن يطرح مباشرة على الطرف الآخر أو على أحد الشهود ، أسئلة من أجل توضيح وقائع الدعوى

المادة 16 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية: النص الكامل · Ma Loi