قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-032006Loi n° 81-03 · BO 540059 مادة
المادة 1

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه

المادة 2

تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون أمام مختلف محاكم المملكة

المادة 3

تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبر كذلك بمقتضى القانون ، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار أو مستشار قانوني أو جبائي ، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية . الباب الأول : شروط مزاولة المهنة

المادة 4

يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي : - 1 أن يكون من جنسية مغربية؛ - 2 أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وأن لا يتجاوز 45 سنة ، ما لم يكن معفى طبقا للمادة الخامسة بعده؛ - 3 أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛ - 4 أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكر…

المادة 5

يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المكاتب الشاغرة : - المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم؛ - المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أثبتوا أنهم قضوا على الأقل خمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلون على الشهادة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أعلاه . الباب الثاني : المباراة والتكوين واختبار نهايته

المادة 6

تحدد كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته بنص تنظيمي .2 - 2 أنظر المواد من 1 إلى 9 من المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 28( 1429 أكتوبر )2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيـين؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة ( 1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص .4397 .I كيفية إجراء المباراة : الماد…

المادة 7

يشتمل التكوين على تأهيل نظري وتطبيقي وميداني . إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء إلى القرعة عند الاقتضاء . المادة 4 تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل . - .II التكوين : المادة 5 يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء ، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية . تشتمل هذه الفترة ع…

المادة 8

تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و .20 لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن

المادة 9

تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل . -5- المادة 8 يمكن لوزير العدل وباقتراح من هيئة التكوين أن يشطب على المتدرب الذي يكون قد أخل بالتزاماته . الباب الثالث : الترخيص بمزاولة المهنة المادة 9 يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة…

المادة 10

يؤدي المفوض القضائي أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها وقبل مزاولة مهنته ، اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص وأن أنجزها بدقة وأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي ، مع الالتزام بالسر المهني" . يشار إلى هذه اليمين في سجل خاص يمسك لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة المذكورة ،…

المادة 11

يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين القضائيين العاملين بدائرته تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والجامعية والمهنية ، كما تضمن فيه نسخ جميع التقارير المحررة في شأنه والمقررات التأديبية أو الزجرية المتخذة في حقه ، وكذا تلك الرامية إلى رد اعتباره عند الاقتضاء . المادة 12 إذا تغيب م…

المادة 12

تتألف اللجنة من : - مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 13

تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها . تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس . يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المدنية . ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل

المادة 14

يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة لوزير العدل تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها . لا يحق له أن يكف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة . -7- يعين رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب المفوض القضائي المستقيل بدائرتها ، مفوضا قضائيا من نفس المقر لتصفية الأشغال الرائجة بالمكتب باق…

المادة 15

يختص المفوض القضائي بصفته هاته ، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة ، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية ، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة ، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول…

المادة 16

يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية . - 4 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر ، بتاريخ…

المادة 17

يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل

المادة 18

يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول ، يسلم الأول إلى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن كل شكلية جبائية ، ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه . يسأل المفوض القضائي شخصيا عن أخطائه المهنية وكذا عن إعداد المستندات والاحتفاظ بها ، ولضمان هذه المسؤولية يجب إبرام عقد تأمين على ذلك

المادة 19

يجب على المفوض القضائي مسك الوثائق التي لها علاقة بحقوق الأطراف لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراءات تحال بعدها إلى كتابة ضبط المحكمة المعين بدائرة نفوذها من أجل حفظها مقابل إيصال يسلم له من طرف رئيس كتابة الضبط . تسلم وثائق الإجراءات أو نسخ منها إلى من له الحق فيها بناء على طلبه

المادة 20

تمسك كتابة الضبط سجلا وفق نموذج يحدد بقرار لوزير العدل 6 يؤشر على صفحاته رئيس المحكمة الابتدائية المختصة يتضمن الأسماء والعناوين الكاملة للمفوضين القضائيين - 6 انظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1978.06 صادر في 9 محرم 29( 1428 يناير )2007 بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة…

المادة 21

يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها

المادة 22

يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار . يضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب

المادة 23

يحق للأطراف استبدال المفوض القضائي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات ، مع إشعار كل من المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك . ويمكن للمفوض القضائي الاحتفاظ بالوثائق بعد إذن من رئيس المحكمة إلى حين أداء أجرته . يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين ( )36 سنتيمترا وعرضه ثلاثين ( )30 سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة ( ،)500 تحمل صفحات…

المادة 24

تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها من طرف كتابة الضبط إلى المفوض القضائي بواسطة سجل التداول مرقم الصفحات وموقع من طرف رئيس المحكمة

المادة 25

يتعين على كل مفوض قضائي أن يمسك سجلا مرقما يثبت فيه كل يوم جميع الإجراءات التي قام بها وبيان أرقام تسلسلها من غير بياض أو إقحام بين السطور أو شطب . يحدد بقرار لوزير العدل 7 نموذج السجل المذكور الذي يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض ينتدب لهذا الغرض

المادة 26

يرجع المفوض القضائي الوثائق بعد إنجاز الإجراءات إلى كتابة الضبط مقابل توقيع . - 7 أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1979.06 صادر في 9 محرم 29( 1428 يناير )2007 بتحديد شكل ومضمون السجل المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر ( 1428 فاتح مارس ،)…

المادة 27

يتمتع المفوض القضائي أثناء مزاولة مهامه ، بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و 267 من القانون الجنائي

المادة 28

يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي .9 وفي غير ذلك من الميادين ، يتقاضى أجرا عن أعماله حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا .10 - 8 الظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون ال…

المادة 29

يتقاضى المفوض القضائي أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور . تعتبر أجرة المفوض القضائي جزءا من الصوائر القضائية . ثانيا : الواجبات أجرة تساوي  1 من ثمن البيع وأقل ما يستوفى مبلغ ب - بيع المنقول المادي بالمزاد العلني ................ مائتي 200 درهم وأقصى ما يستوفى مبلغ 1000 ألف ج - تنفيذ الأوامر والأ…

المادة 30

يلزم المفوض القضائي ما لم يكن هناك مانع مقبول بمباشرة مهامه كلما طلب منه ذلك وإلا أجبر على إنجازها بمقتضى أمر كتابي يصدره رئيس المحكمة التي يرتبط بها . يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول ، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ لنفس الغاية

المادة 31

يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أو بواسطة الغير : - أن تكون له أي مصلحة في قضية يباشر فيها مهامه؛ - أن يرصد لحسابه أموالا يكون قد اؤتمن عليها؛ - أن يشارك في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلف ببيعها أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه؛ - أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها وذلك لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله…

المادة 32

يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة ، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة . الباب الثامن : المراقبة والتفتيش

المادة 33

يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه . ترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائي . - 15 - إذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع إخلالات مهنية…

المادة 34

يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة ، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الأقل ، وكلما اقتضت المصلحة ذلك . إذا تبين لوكيل الملك من خلال تحرياته وقوع إخلالات مهنية خطيرة ، أمكنه إيقاف المفوض مؤقتا عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين ، وتحريك متابعة تأديبية في حقه . يشعر وكيل الملك وزير الع…

المادة 35

ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بالبت في المتابعة التأديبية المقامة ضد المفوض القضائي . الباب التاسع : التأديب

المادة 36

يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي بناء على تقرير من رئيس المحكمة أو على إثر تحرياته التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 37

تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة

المادة 38

العقوبات التأديبية هي : - 1 الإنذار؛ - 2 التوبيخ؛ - 3 السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر؛ - 4 السحب النهائي للرخصة المذكورة

المادة 39

تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في الاستعانة بمحام . يكون حضور النيابة العامة بالجلسة وجوبا . يتعين على غرفة المشورة البت داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ إحالة الملف إليها

المادة 40

يستأنف المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما كاملة من تاريخ تبليغ المقرر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية . يبدأ سريان أجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالحكم . تبت غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إ…

المادة 41

يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر ، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ . - 17 - يتم هذا الإلحاق وفق عقد يتحدد نموذجه بقرار من وزير العدل .11 يؤدي الكاتب المحلف أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة العاشرة أعلاه ، وذلك…

المادة 42

يشترط في المترشح لمزاولة مهنة كاتب محلف ما يلي : - 1 أن يكون من جنسية مغربية؛ - 2 أن يبلغ من العمر عشرين سنة وأن لا يتجاوز أربعين سنة؛ - 3 أن يثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة؛ - 4 أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛ - 5 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - 6 أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة بعقوبة حبس نا…

المادة 43

يقوم الكاتب المحلف بعمله داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه ولا يجوز له أن يتجاوزها . - 11 أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1980.06 صادر في 9 محرم 29( 1428 يناير )2007 بتحديد نموذج عقد إلحاق كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ،…

المادة 44

يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان : - أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها؛ - أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة

المادة 45

يكون المفوض القضائي مسؤولا مدنيا عن أوجه البطلان والغرامات والإرجاعات والمصاريف والتعويضات التي يتسبب فيها الكتاب المحلفون خلال القيام بالنيابة عنه

المادة 46

يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يضع حدا لإلحاق الكاتب المحلف عند ثبوت مخالفة خطيرة في حقه . يمكن للكاتب المحلف استئناف هذا المقرر داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليهما في المادة 40 أعلاه . يجب على المفوض القضائي إخبار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك والهيئة التي ينتمي إليها بتخليه عن الكاتب المحلف أو استقالته . الباب الحادي عشر : المشاركة

المادة 47

يمكن لمفوضين قضائيين اثنين أو أكثر إبرام عقد مشاركة إذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية

المادة 48

تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل .12 - 12 أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1981.06 صادر في 9 محرم 29( 1428 يناير )2007 بتحديد نموذج عقد المشاركة بين المفوضين القضائيين المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين؛ الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر ( 1428 فاتح…

المادة 49

يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بتسيير وإدارة وإنجاز الإجراءات . تسري حالة المنع المنصوص عليها في المادة 32 بالنسبة لأحد المفوضين القضائيين على باقي المتشاركين معه في نفس المكتب

المادة 50

يتحمل كل متشارك مسؤولية الإجراءات المنجزة من طرفه مهنيا وجنائيا