المادة 11

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين القضائيين العاملين بدائرته تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والجامعية والمهنية ، كما تضمن فيه نسخ جميع التقارير المحررة في شأنه والمقررات التأديبية أو الزجرية المتخذة في حقه ، وكذا تلك الرامية إلى رد اعتباره عند الاقتضاء . المادة 12 إذا تغيب مفوض قضائي أو عاقه عائق مؤقت ، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية لمقره أمرا بتكليف مفوض قضائي آخر بنفس الدائرة للقيام بالإجراءات اللازمة أو عند الاقتضاء بتدبير وتسيير شؤون المكتب وذلك إما تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك أو من المفوض القضائي المعني بالأمر . يعين رئيس المحكمة نائبا للمفوض القضائي الذي اعتراه العائق أو المانع لمدة لا تتجاوز ستة أشهر إما باقتراح من المفوض القضائي المعني أو بعد استشارة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين . إذا وجد مانع يحول دون استمرار قيام المفوض القضائي بمهامه ، أشعر رئيس المحكمة وزير العدل الذي يمكنه أن يتخذ قرارا بإعفاء المفوض القضائي من ممارسة المهنة . في الحالات التي تقتضي تعيين مفوض قضائي آخر إما لتدبير شؤون المكتب أو لتصفيته ، يقوم رئيس كتابة الضبط بأمر من رئيس المحكمة بإحصاء الوثائق الموجودة في مكتب المفوض القضائي بحضور ممثل النيابة العامة وممثل الهيئة مع إشعار وزير العدل بذلك . يمكن للمفوض القضائي عند زوال سبب الإعفاء تقديم طلب إلى وزير العدل بإرجاعه إلى عمله . يبت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . المادة 13 يمكن نقل المفوض القضائي بناء على طلبه من دائرة المحكمة التي يوجد بها مكتبه إلى دائرة محكمة أخرى بقرار لوزير العدل بعد استشارة اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة أعلاه ، مع مراعاة ما تقتضيه المصلحة العامة

المادة 11 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi