تتألف اللجنة من : - مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 12
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
تتألف اللجنة من : - مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين