المادة 12

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

تتألف اللجنة من : - مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا؛ - رئيس أول لمحكمة استئناف؛ - وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف؛ - ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهما الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين