تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها . تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس . يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المدنية . ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل
المادة 13
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
