المادة 13

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

تجتمع اللجنة باستدعاء من وزير العدل كلما اقتضت المصلحة ذلك للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها . تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس . يتولى مهام كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون المدنية . ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل

المادة 13 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi