المادة 14

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة لوزير العدل تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها . لا يحق له أن يكف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة . -7- يعين رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب المفوض القضائي المستقيل بدائرتها ، مفوضا قضائيا من نفس المقر لتصفية الأشغال الرائجة بالمكتب باقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة أعلاه . الباب الرابع : اختصاصات المفوضين القضائيين