يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة لوزير العدل تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها . لا يحق له أن يكف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة . -7- يعين رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب المفوض القضائي المستقيل بدائرتها ، مفوضا قضائيا من نفس المقر لتصفية الأشغال الرائجة بالمكتب باقتراح من الهيئة التي ينتمي إليها ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثانية عشرة أعلاه . الباب الرابع : اختصاصات المفوضين القضائيين
المادة 14
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
