المادة 15

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يختص المفوض القضائي بصفته هاته ، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة ، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية ، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة ، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية . يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية 4 وغيرها من القوانين الخاصة ، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية ،5 ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية . يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ . ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي ، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر . يمكن للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق أحكام الباب العاشر من هذا القانون . الباب الخامس : إجراءات المفوض القضائي

المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi