المادة 16

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية . - 4 الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر ، بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص 2741 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 5 القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 30( 1423 يناير ،)2003 ص 315 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . -8- تشعر المحكمة بمآل ملفات التنفيذ أو بأسباب التأخير في إنجاز الإجراءات . يجب على المفوض القضائي خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ تسلمه طلب التنفيذ ، تبليغ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه وإعذاره بالوفاء أو بتعريفه بنواياه . يجب على المفوض القضائي تحرير محضر تنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه وذلك داخل أجل عشرين يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار . يجب على المفوض القضائي إشعار طالب التنفيذ بالإجراء المتخذ داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إنجازه