يؤدي المفوض القضائي أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها وقبل مزاولة مهنته ، اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بإخلاص وأن أنجزها بدقة وأمانة وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي ، مع الالتزام بالسر المهني" . يشار إلى هذه اليمين في سجل خاص يمسك لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة المذكورة ، ويضع المفوض القضائي بالإضافة إلى ذلك توقيعه وإمضاءه المختصر في هذا السجل الخاص . - 3 أنظر المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم ،2.08.372 سالف الذكر
المادة 10
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
