المادة 9

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

تحدد كيفية تنظيم اختبار نهاية التكوين بقرار لوزير العدل . -5- المادة 8 يمكن لوزير العدل وباقتراح من هيئة التكوين أن يشطب على المتدرب الذي يكون قد أخل بالتزاماته . الباب الثالث : الترخيص بمزاولة المهنة المادة 9 يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم أن يمارسوا مهنتهم فيها بعد استشارة لجنة تضم من بين أعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين تنتدبهم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده . يحدد تكوين اللجنة المذكورة وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي