تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و .20 لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن
المادة 8
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و .20 لا يعتبر أيا كان في الترتيب النهائي إن لم يحصل على معدل لا يقل عن