المادة 7

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يشتمل التكوين على تأهيل نظري وتطبيقي وميداني . إذا تساوى المترشحون في النقط المحصل عليها تم اللجوء إلى القرعة عند الاقتضاء . المادة 4 تحدد كيفية تنظيم المباراة بقرار لوزير العدل . - .II التكوين : المادة 5 يقضي المتدرب فترة التكوين التي تحدد في ستة أشهر بالمعهد العالي للقضاء ، وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية . تشتمل هذه الفترة على : أ) طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ثلاثة أشهر ، يرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة مفوض قضائي بواسطة تعليم خاص ، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين والقواعد المسطرية المتعلقة بالتبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية ، وكذا مختلف الإجراءات القضائية الأخرى؛ ب) تدريب مدته ثلاثة أشهر بكتابة ضبط المحاكم الابتدائية والتجارية والإدارية وكتابة ضبط محاكم الاستئناف ، وبمكاتب مفوضين قضائيين تحدد باقتراح من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أو من ينوب عنه . لا تصرف للمتدرب أي أجرة خلال فترة التكوين . يجرى التكوين تحت إشراف المعهد العالي للقضاء طيلة فترة التكوين وكذا تحت مراقبة الوكيل العام للملك خلال مدة مقام المتدرب في محكمة أو لدى مفوض قضائي . المادة 6 يجب أن يستغرق التكوين لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى مفوض قضائي ساعات العمل العادية المفروضة على الموظفين الإداريين أو المستخدمين التابعين للمفوض القضائي ولا يمكن أن ينقطع إلا لأسباب مقبولة . - .III اختبار نهاية التكوين : المادة 7 يشتمل اختبار نهاية التكوين على اختبارين كتابي وشفوي . يشتمل الاختبار الكتابي على : - موضوع في قانون المسطرة المدنية ، مدته ساعتان بمعامل .2 - تحرير ثلاثة مشاريع محررات تتعلق بالإجراءات أمام المحاكم وبممارسة وسيلة من وسائل التنفيذ ، مدته ساعتان بمعامل .2 يشتمل الاختبار الشفوي على : - عرض قانوني له علاقة بأعمال المفوضين القضائيين ، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1 ؛ - عرض يتعلق بالمعلوميات بمعامل

المادة 7 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi