المادة 6

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

تحدد كيفية إجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته بنص تنظيمي .2 - 2 أنظر المواد من 1 إلى 9 من المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 28( 1429 أكتوبر )2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيـين؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة ( 1429 فاتح ديسمبر ،)2008 ص .4397 .I كيفية إجراء المباراة : المادة 1 يحدد عدد المكاتب المتبارى عليها بدائرة كل محكمة ابتدائية بقرار لوزير العدل . المادة 2 تشتمل المباراة على اختبارين كتابي وشفوي . يشتمل الاختبار الكتابي على : - موضوع يتعلق بقانون الالتزامات والعقود ، مدته ساعتان بمعامل 2 ؛ - موضوع يتعلق بقانون المسطرة المدنية ، مدته ساعتان بمعامل 2 ؛ يشتمل الاختبار الشفوي على : - عرض يتعلق بالتنظيم القضائي ، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل 1 ؛ - عرض يتعلق بالقانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، مدة تهييئه عشرون دقيقة بمعامل .1 المادة 3 تقيم كل مادة بدرجات تتراوح بين 0 و .20 لا يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي من لم يحصل في كل مادة على عدد من النقط لا يقل عن .10 لا يعتبر في الترتيب النهائي من لم يحصل على مجموع من النقط لا يقل عن .60 يرتب الناجحون لشغل المكاتب المتبارى عليها حسب الاستحقاق

المادة 6 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi