يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المكاتب الشاغرة : - المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا أنهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الأقل من العمل المتواصل بالمحاكم؛ - المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين أثبتوا أنهم قضوا على الأقل خمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم والحاصلون على الشهادة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة أعلاه . الباب الثاني : المباراة والتكوين واختبار نهايته
المادة 5
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
