يشترط في المرشح لمزاولة مهنة مفوض قضائي : - 1 أن يكون من جنسية مغربية؛ - 2 أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وأن لا يتجاوز 45 سنة ، ما لم يكن معفى طبقا للمادة الخامسة بعده؛ - 3 أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛ - 4 أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية؛ - 5 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - 6 أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛ - 7 أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية ، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية ، وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة؛ -3- - 8 ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية ، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛ - 9 أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين ، وأدى فترة التكوين ونجح في اختبار نهايته
المادة 4
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
