تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة أو مهمة عمومية ومع كل نشاط تجاري أو صناعي أو معتبر كذلك بمقتضى القانون ، كما تتنافى مع مهنة محام أو موثق أو عدل أو خبير أو ترجمان أو وكيل أعمال أو مهنة سمسار أو مستشار قانوني أو جبائي ، ومع كل عمل خارج مهامه يؤدى عنه أجر باستثناء النشاطات العلمية . الباب الأول : شروط مزاولة المهنة
المادة 3
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
