يحق للأطراف استبدال المفوض القضائي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات ، مع إشعار كل من المفوض القضائي وكتابة الضبط بذلك . ويمكن للمفوض القضائي الاحتفاظ بالوثائق بعد إذن من رئيس المحكمة إلى حين أداء أجرته . يجب أن يكون طوله ستة وثلاثين ( )36 سنتيمترا وعرضه ثلاثين ( )30 سنتيمترا وأن يبلغ عدد صفحاته خمسمائة ( ،)500 تحمل صفحاته أرقاما متتابعة ، يؤشر عليها رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بعد ترقيمها ووضع طابعه على كل صفحة منها قبل الشروع في استعماله . تشتمل كل صفحة على الأضلاع التالية : - الرقم الترتيبي؛ - الاسم الشخصي والعائلي للمفوض القضائي؛ - العنوان الكامل؛ - رقم الهاتف والفاكس؛ - مراجع مقرر التعيين؛ - تاريخ أداء اليمين القانونية؛ - تاريخ الالتحاق بالمهنة؛ - نموذج التوقيع؛ - نموذج الإمضاء المختصر؛ - ملاحظات . - 10 - الباب السادس : علاقة المفوض القضائي بكتابة الضبط
المادة 23
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
