يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار . يضع المفوض القضائي المختار طابعه وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب
المادة 22
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
