يتقاضى المفوض القضائي أجرته مباشرة من طالب الإجراء مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي جذور . تعتبر أجرة المفوض القضائي جزءا من الصوائر القضائية . ثانيا : الواجبات أجرة تساوي 1 من ثمن البيع وأقل ما يستوفى مبلغ ب - بيع المنقول المادي بالمزاد العلني ................ مائتي 200 درهم وأقصى ما يستوفى مبلغ 1000 ألف ج - تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القاضية بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل ...................... درهم -4 استيفاء وتحصيل المبالغ المالية : 500 - مبلغ ثابت : قدره 150 درهما عن المبلغ المتراوح -5 التعويض عن التنقل -6 الصلح بين الأطراف بين 1 و 3000 درهم يؤدى مسبقا . يضاف إليه رسم نسبي يحدد كما يلي : 4 عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 3001 و 6000 درهم . 3 عن الجزء من المبلغ المتراوح بين 6001 و 20000 درهم . 2 فيما زاد عن مبلغ 20000 درهم وأقل ما يستحق 800 درهم . وفي جميع الحالات فإن أقصى ما يستحق هو مبلغ 10.000 درهم . ويحسب الرسم النسبي المذكور الذي يتحمله الدائن باعتبار المبالغ المحصلة أو المستوفاة بالفعل . تعويض كيلومتري قدره 3 دراهم ذهابا وإيابا انطلاقا من مقر المحكمة . في حالة وقوع الصلح بين أطراف التنفيذ أو وقوع التنازل من طرف طالبه لا يعفى هذا الأخير من أداء أجر المفوض القضائي متى بدأ في إجراءات التنفيذ
المادة 29
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
