المادة 28

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة وفق ما هو مقرر في نص تنظيمي .9 وفي غير ذلك من الميادين ، يتقاضى أجرا عن أعماله حسب تعرفة تحدد بنص تنظيمي تتضمن من بين مقتضياتها مبلغا ثابتا .10 - 8 الظهير شريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 جمادى الثانية 26( 1382 نونبر )1962 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 5( 1383 يونيو ،)1963 ص 1253 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 9 أنظر المادتين 1 و 2 من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 الصادر في 2 شعبان 22( 1433 يونيو )2012 بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي؛ الجريدة الرسمية عدد 6065 بتاريخ 26 شعبان 16( 1433 يوليو ،)2012 ص . 4230 المادة 1 تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولاسيما المادة 14 منه ، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس سبعة دراهم ونصف درهم ( 7.50 درهم) عن كل طي قضائي تم تبليغه . المادة 2 يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه ، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليها من طرف رئيس المحكمة المعنية . - 10 أنظر المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4306.14 الصادر في 3 صفر 26( 1436 نوفمبر )2014 بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 18( 1436 ديسمبر ،)2014 ص .8508 المادة الأولى : تحدد في الجدول المرفق بهذا القرار تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية . تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن الأعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والإدارية . تعريفة أجور المفوضين القضائيين بالدرهم الأعمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة في الميادين المدنية والتجارية والإدارية - 12 - -1 في ميدان التبليغ : أ - تبليغ الاستدعاءات والمذكرات وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل أمام المحاكم كما يلي : * المحكمة الابتدائية أو مركز القاضي المقيم 50 ........ * المحكمة الإدارية 50 ...................................... * المحكمة التجارية 50 ...................................... * محكمة الاستئناف 50 ..................................... * محكمة الاستئناف التجارية 50 ........................... * محكمة الاستئناف الإدارية 50 ............................ * محكمة النقض 50 ......................................... ب - تبليغ الإنذارات بناء على أمر قضائي 100 .............. ج - تبليغ الأوامر والأحكام والقرارات 50 ................... د * - إذا كان للمبلغ إليهم موطن أو محل إقامة واحد × 30 ........ عدد المبلغ إليهم * إذا تعدد موطن أو محل إقامة المبلغ إليهم ....... التعريفة × عدد المبلغ إليهم ح - في حالة إعادة تبليغ الاستدعاءات أو المذكرات أو الإنذارات أو الأوامر أو الأحكام أو القرارات التي تؤدى نفس التعريفة المحددة لكل إجراء تعذر تبليغها بسبب لا يرجع إلى المفوض القضائي .... -2 في ميدان الإجراءات المختلفة : أ - الاحتجاج 150 ............................................... (بإضافة زيادة قدرها  1 من مبلغ السند أو الشيك وأقصى ما يستوفى مبلغ 400 درهم) ب - محاضر المعاينة المحررة بناء على أمر قضائي 150 .. ج - الإنذار الاستجوابي بناء على أمر قضائي 150 ........ * إذا كان للمستجوبين موطن أو محل إقامة واحد 150 .. * إذا تعدد موطن ومحل إقامة المستجوبين × 150 .......... عدد المستجوبين د - العرض العيني 150 .......................................... * إذا كان للمعروض عليهم موطن أو محل إقامة واحد 150 .. * إذا تعدد موطن أو محل إقامة المعروض عليهم × 150 ... عدد المعروض عليهم -3 في ميدان التنفيذ : أ - عن الحجوز : * عن الحجز التحفظي على المنقول 100 ................. * عن الحجز التحفظي على الأصل التجاري 150 ...... * عن الحجز التحفظي على العقار 150 ................... * عن الحجز لدى الغير 150 ............................... * عن الحجز الوصفي 150 ................................. * عن الحجز الارتهاني 150 .............................. * عن الحجز الاستحقاقي 150 ............................. * عن الحجز التنفيذي على المنقول 150 ................. * عن رفع الحجز بمقرر قضائي 150 ..................... إذا تعلق الأمر بصعوبة في التنفيذ اضطرت المفوض القضائي إلى المثول أمام قاضي المستعجلات إما التعريفة × 2 للفصل في صعوبة التنفيذ وإما للسماح بمواصلة المتابعات . - 13 - يؤدى للمفوض القضائي مسبقا المبلغ الثابت . يمنع على المفوض القضائي أن يطلب أو يتسلم مبالغ تفوق الواجبات المحددة . يقوم المفوض القضائي بإنجاز الإجراءات في القضايا المستفيدة من المساعدة القضائية على أن يستخلص مستحقاته عند تصفية الصوائر القضائية . كل مخالفة لهذه المقتضيات تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 243 من القانون الجنائي

المادة 28 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi