يمنع على المفوض القضائي بصفة شخصية أو بواسطة الغير : - أن تكون له أي مصلحة في قضية يباشر فيها مهامه؛ - أن يرصد لحسابه أموالا يكون قد اؤتمن عليها؛ - أن يشارك في المزايدات المتعلقة بالأشياء المكلف ببيعها أو يقبل مشاركة أو عرض زوجه أو أصوله أو فروعه؛ - أن يقتني حقوقا منازعا فيها باشر إحدى إجراءاتها وذلك لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة . ويجب عليه أن يودع بصندوق المحكمة المبالغ التالية في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلمها : - 1 الأموال الناضة المستخلصة من طرفه لدى مدين أو المسلمة منه طوعا للتحرر من دينه؛ - 2 المبالغ المستخلصة من الحجوز لدى الغير؛ - 3 المبالغ الناتجة عن بيع المنقولات المادية
المادة 31
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
