يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة ، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة . الباب الثامن : المراقبة والتفتيش
المادة 32
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة ، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة . الباب الثامن : المراقبة والتفتيش