المادة 32

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يمنع على المفوض القضائي تحت طائلة بطلان الإجراء وتعرضه للمتابعة ، أن يباشر أي إجراء لنفسه أو لحساب زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الثالثة . الباب الثامن : المراقبة والتفتيش

المادة 32 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi