المادة 33

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه . ترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائي . - 15 - إذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع إخلالات مهنية ، حرر تقريرا في الموضوع وأحاله إلى النيابة العامة . يخضع المفوض القضائي كذلك لمراقبة أعوان الإدارة الجبائية كلما طلب منه ذلك ودون نقل أي مستند

المادة 33 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi