يراقب رئيس المحكمة المختصة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية أعمال وإجراءات المفوضين القضائيين الممارسين في دائرة اختصاصه . ترمي هذه المراقبة إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات ووقوعها داخل الأجل وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشرها المفوض القضائي . - 15 - إذا تبين لرئيس المحكمة من خلال مراقبته وقوع إخلالات مهنية ، حرر تقريرا في الموضوع وأحاله إلى النيابة العامة . يخضع المفوض القضائي كذلك لمراقبة أعوان الإدارة الجبائية كلما طلب منه ذلك ودون نقل أي مستند
المادة 33
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
