المادة 34

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة ، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين التابعين لدائرة نفوذه مرة في السنة على الأقل ، وكلما اقتضت المصلحة ذلك . إذا تبين لوكيل الملك من خلال تحرياته وقوع إخلالات مهنية خطيرة ، أمكنه إيقاف المفوض مؤقتا عن العمل لمدة لا تتجاوز شهرين ، وتحريك متابعة تأديبية في حقه . يشعر وكيل الملك وزير العدل بهذه الإجراءات . في حالة توقف البت في المتابعة التأديبية على مآل المتابعة الجنائية ، يمتد مفعول الإيقاف المؤقت عن العمل إلى حين الفصل النهائي . يمكن للمفوض القضائي أن يلجأ إلى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة قصد المطالبة برفع حالة الإيقاف المؤقت عن العمل داخل أجل شهر من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف . يتعين على غرفة المشورة البت داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ وضع الطلب

المادة 34 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi