تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة بشأن كل إخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة
المادة 37
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
