المادة 38

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

العقوبات التأديبية هي : - 1 الإنذار؛ - 2 التوبيخ؛ - 3 السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر؛ - 4 السحب النهائي للرخصة المذكورة