العقوبات التأديبية هي : - 1 الإنذار؛ - 2 التوبيخ؛ - 3 السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر؛ - 4 السحب النهائي للرخصة المذكورة
المادة 38
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
العقوبات التأديبية هي : - 1 الإنذار؛ - 2 التوبيخ؛ - 3 السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر؛ - 4 السحب النهائي للرخصة المذكورة