المادة 39

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي قبل عشرة أيام من تاريخ الجلسة للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته ومستنتجاته حول موضوع المتابعة مع حقه في الاستعانة بمحام . يكون حضور النيابة العامة بالجلسة وجوبا . يتعين على غرفة المشورة البت داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ إحالة الملف إليها

المادة 39 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi