يستأنف المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما كاملة من تاريخ تبليغ المقرر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية . يبدأ سريان أجل الاستئناف بالنسبة للنيابة العامة من تاريخ النطق بالحكم . تبت غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة مقال الاستئناف إليها . يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأديبي . تخصم مدة الإيقاف المؤقت عند الاقتضاء من مدة السحب المؤقت لرخصة مزاولة المهنة . بعد انتهاء مدة التأديب أو في حالة البت بعدم المتابعة يستأنف المفوض القضائي عمله تلقائيا مع إشعار رئيس المحكمة بذلك . الباب العاشر : الكتاب المحلفون
المادة 40
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
