المادة 41

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا أو أكثر ، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ . - 17 - يتم هذا الإلحاق وفق عقد يتحدد نموذجه بقرار من وزير العدل .11 يؤدي الكاتب المحلف أمام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة العاشرة أعلاه ، وذلك بعدما يتأكد رئيس المحكمة من توفر الشروط القانونية فيه ، ويستعين برأي وكيل الملك في الموضوع . يخبر رئيس المحكمة المذكورة بعد ذلك وزير العدل وكذا الهيئة بإلحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي

المادة 41 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi