المادة 42

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يشترط في المترشح لمزاولة مهنة كاتب محلف ما يلي : - 1 أن يكون من جنسية مغربية؛ - 2 أن يبلغ من العمر عشرين سنة وأن لا يتجاوز أربعين سنة؛ - 3 أن يثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة؛ - 4 أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها؛ - 5 أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - 6 أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة بعقوبة حبس نافذة أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية ، وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة ما لم يرد اعتباره