يقوم الكاتب المحلف بعمله داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنه ولا يجوز له أن يتجاوزها . - 11 أنظر المادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 1980.06 صادر في 9 محرم 29( 1428 يناير )2007 بتحديد نموذج عقد إلحاق كاتب محلف بمكتب مفوض قضائي المنصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ، الجريدة الرسمية عدد 5504 بتاريخ 11 صفر ( 1428 فاتح مارس ،)2007 ص .759 المادة الأولى : يبرم عقد إلحاق الكاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار . ويجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية : - الهوية الكاملة للطرفين؛ - موضوع العقد؛ - مدة العقد؛ - الأجر وساعات العمل والرخص؛ - الشروط الاتفاقية الأخرى؛ - تاريخ العقد؛ - توقيع الطرفين
المادة 43
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
