المادة 44

قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين

81-03Loi n° 81-03 · BO 5400

يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان : - أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها؛ - أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة

المادة 44 من قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين: النص الكامل · Ma Loi