يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان : - أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها؛ - أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة
المادة 44
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
قانون تنظيم مهنة المفوضين القضائيين
يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان : - أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها؛ - أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول المذكورة