من المرسوم رقم 2.01.2826 السالف الذكر : "يحدد عدد المقار المتبارى عليها بالنسبة لكل لغة ، بدائرة كل محكمة استئناف ، بقرار لوزير العدل ، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه . تحدد أيضا بقرار لوزير العدل مواد المباراة المنصوص عليها في
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
النص متوفر بالفرنسية فقط.
من القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظـهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 2( 1427 مارس ،)2006 ص .559 - 4 انظر ظهير شريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 4 ربيع الأول 19( 1378 شتنبر ،)1958 ص…
تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي : - تنظيم المباراة وامتحان نهاية التمرين المشار إليهما في البند 9 من المادة 3 أعلاه؛ - دراسة طلبات التسجيل؛ - إعداد جداول التراجمة المقبولين لدى المحاكم ومراجعتها؛ - ممارسة السلطة التأديبية تجاه التراجمة المقبولين لدى المحاكم
تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي : - ممثل عن وزير العدل بصفته رئيسا؛ - رئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينهما وزير العدل؛ - رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛ -4- - ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين لها
من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما " . - انظر المواد الأولى والثانية والخامسة من قرار لوزير العدل رقم ،2185.03 سالف الذكر : المادة الأولى : "تشتمل مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه ، وفي ا…
يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم . يقيد الترجمان المقبول لدى المحاكم بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه في جدول محكمة الاستئناف التي يوجد بها موطنه . تحصر الجداول سنويا من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وتنشر في الجريدة الرسمية
يتم التسجيل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفقا لتاريخ أداء اليمين . الباب الثالث : التمرين
يقضي المترشح بعد نجاحه في المباراة المشار إليها في البند 9 من المادة 3 أعلاه سنة كاملة من التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم يتوفر على أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة . يمكن لوزير العدل عند الضرورة أن يرخص بصفة استثنائية بإجراء التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم لا يتوفر على الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى
يصدر وزير العدل قرارا بتعيين مكتب الترجمان المشرف على التمرين وبتحديد تاريخ الشروع فيه بعد استشارة رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم
يمكن تمديد فترة التمرين بقرار لوزير العدل لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد في الحالات الآتية : - الرسوب في امتحان نهاية التمرين؛ ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل ". - انظر كذلك المادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 2185.03 السالف الذكر : "تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه…
لا يعتبر الترجمان المتمرن أجيرا ، وليس له أن يطالب الترجمان المشرف على التمرين بالحقوق المترتبة عن عقد الشغل
الترجمة التي ينجزها أو يساهم في إنجازها الترجمان المتمرن بتكليف من الترجمان المشرف ، يتحمل مسؤوليتها هذا الأخير
يمنع على الترجمان المتمرن أن يوقع خلال فترة التمرين على أي وثيقة مترجمة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في
يجب على الترجمان المتمرن المواظبة على الحضور إلى مكان التمرين والمحافظة على السر المهني ، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يخل بقوانين وأعراف المهنة وشرفها
يجوز للترجمان المتمرن تغيير المكتب الذي يجري فيه التمرين بعد تقديمه طلبا معللا إلى وزير العدل . يجب أن يرفق هذا الطلب بتعهد كتابي موقع من الترجمان الذي سيشرف على مواصلة التمرين . المادة 18 يمكن وضع حد للتمرين بقرار للجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، بعد استطلاع رأي الوكيل العام للملك وذلك في الحالتين التاليتين : - إذا وجد س…
من هذا القانون . المادة 616 يجب على الترجمان المتمرن المواظبة على الحضور إلى مكان التمرين والمحافظة على السر المهني ، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يخل بقوانين وأعراف المهنة وشرفها
تتخذ اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه قرارها بعد الاستماع إلى المعني بالأمر الذي يستدعى بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة ، داخل أجل لا يقل عن خمسة عشرة ( )15 يوما ، قبل تاريخ اجتماع اللجنة . يستغنى عن حضور المعني بالأمر إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر
يتعين على الترجمان المتمرن ، الذي تم وضع حد لتمرينه ، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه . يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة ، على تطبيق قرار اللجنة القاضي بوضع حد للتمرين . المادة 21 يترتب عن وضع حد للتمرين فقدان المتمرن لجميع الحقوق التي اكتسبها بصفته ترجمانا متمرنا . المادة 22 يسجل الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين ، في أحد جداول التراجمة المقبولين لدى محاكم الاستئناف ، بعد أداء اليمين المنصوص عليها في
الترجمان المقبول لدى المحاكم مساعد للقضاء يمارس الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له
من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 14( 1427 فبراير )2006 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 2( 1427 مارس ،)2006 ص .566 - مهنة المفوض القضائي بمقتضى
يعفى من المباراة قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة بعد تقديمهم للاستقالة أو حصولهم على التقاعد . يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين سحبت أسماؤهم من الجدول لأسباب غير تأديبية أو زجرية . لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه . الباب الرابع : ا…
أدناه وذلك بموجب قرار لوزير العدل يحدد فيه اللغات المرخص له بالترجمة فيها
تؤدى اليمين خلال جلسة يحضرها رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله الذي يتولى تقديم المترشحين إلى المحكمة
الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها . يمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية ، على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم ، الترجمة في غير اللغة أو اللغات المرخص له بها
يجوز للمحكمة بصفة استثنائية ، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم . يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول ، قبل القيام بمهامه ، اليمين المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه ، أمام الهيئة التي انتدبته
يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل بها . يضع الترجمان المقبول لدى المحاكم نموذج توقيعه في سجل خاص يمسك من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها . يؤشر وكيل الملك أو من ينوب عنه على صفحات السجل المذكور بعد ترقيمه ووضع طابعه على كل صفحة منه وذلك قبل الشروع في استعماله
يتقيد الترجمان في ترجمته بنص ومضمون الوثائق والتصريحات التي عهد إليه بترجمتها
يحتفظ الترجمان لمدة خمس سنوات بنظائر أو بنسخ من الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وبنسخ من ترجمتها وترتب وترقم هذه الترجمات حسب تاريخ إنجازها
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يمسك سجلا خاصا يضمن فيه لزوما حسب الترتيب الرقمي ، كل ترجمة أنجزها وتاريخها واسم طالبها وهوية الأطراف الواردة أسماؤهم بالوثيقة المترجمة وموجزا عن موضوعها . يجب قبل البدء في استعمال السجل ترقيم جميع صفحاته والتأشير عليها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الترج…
تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع جميع الوظائف الإدارية والقضائية ، ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص . الباب الثاني : شروط ممارسة المهنة
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يبرم تأمينا عن المخاطر التي قد تتعرض لها المستندات والوثائق المسلمة إليه بمناسبة القيام بمهامه
كل عمل يستهدف جلب الزبناء ، سواء بمقابل أو بدونه ، يشكل إخلالا مهنيا خطيرا ، يعرض الترجمان إلى العقوبة التأديبية
لا يجوز للترجمان المقبول لدى المحاكم أن يفشي أي معلومات تمس بالسر المهني . ويتعين عليه بصفة خاصة ، أن لا يكشف عن أية معلومات تتضمنها المستندات أو الوثائق التي عهد إليه بترجمتها
يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم ، بطلب منه ، بالتوقف المؤقت عن ممارسة الترجمة ، لأسباب خاصة ، لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين
يسحب من الجدول بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي يعهد إليه بمهمة إدارية . يسحب كذلك من الجدول الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي استمر توقفه المؤقت بعد مضي مدد التجديد المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه . المادة 738 يحق للترجمان أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه ، أو داخلها ، لوحة تحمل اس…
من القانون 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ الجريدة الرسمية عدد 5179 بتاريخ 26 ذو القعدة 19( 1424 يناير ،)2004 ص .317 - 3 على سبيل المثال ، تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع : - خطة العدالة بموجب الفقرة الأولى من
يمكن للترجمان المقبول لدى المحاكم ، أن يمارس المهنة وحده أو مع غيره من التراجمة الذين يحملون نفس الصفة ، في نطاق المشاركة . غير أنه لا يجوز للترجمان أو التراجمة الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد . يتعين في حالة المشاركة ، أن يسجل في الجدول إلى جانب اسم كل ترجمان مقبول لدى المحاكم ، اسم شريكه أو شركائه
يرخص وزير العدل بالمشاركة ، بناء على طلب من التراجمة المقبولين لدى المحاكم . يرفض الترخيص إذا تضمن عقد المشاركة مقتضيات مخالفة لهذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه . - 7 انظر المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.01.2826 السالف الذكر : "تحدد بقرار لوزير العدل مواصفات اللوحة المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 50.00 السالف الذك…
يعتبر التراجمة الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه الغير ، فيما يخص الأضرار الناتجة عن أعمال التسيير والإدارة والترجمة
يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم سواء كان يعمل بمفرده أو في نطاق المشاركة ، أن يوقع شخصيا على أعمال الترجمة التي ينجزها . يجب أن تحمل أعمال الترجمة التي أنجزها الشركاء معا توقيعاتهم . المادة 43 تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية : - انتهاء المدة التي حددت لها بمقتضى عقد المشاركة؛ - انسحاب أو وفاة أحد الشركاء ولم يبق إلا شريك واحد؛ - اتفاق الشركاء؛ - حكم قضائي . الباب السادس : المراقبة
يشترط في المترشح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي : - 2 انظر المرسوم رقم 2.01.2826 الصادر في 6 جمادى الأولى 17( 1423 يوليو )2002 بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ الجريدة الرسمية عدد 5030 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1423 ( 15 أغسطس ،)2002 ص .2336 - انظر قرار لوزير العدل رقم 2185.03 صاد…
يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، الممارسين في دائرة اختصاصه
تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه خاصة ما يلي : - التقيد بالترجمة في اللغة أو اللغات المرخص للترجمان المقبول لدى المحاكم بالترجمة فيها ؛ - الاحتفاظ بنظائر أو نسخ الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وكيفية ترتيبها؛ - كيفية مسكه للسجل الخاص بتضمين مواضيع الترجمات التي أنجزها والبيانات اللازمة؛ - التأكد من إبرامه لعقد التأمين على المستندات والوثائق . - 12 - الباب السابع : أحكام تأديبية
بصرف النظر عن المتابعات الزجرية ، تخول للجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق ولو كان ذلك خارج نطاق المهنة
تبت اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه ، في المتابعات التأديبية ، بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان ، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الترجمان وتصريحاته بشأنها ، مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء . يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك . يمكن للجنة أن تطلب إن اقتضى الحال من الوكيل العام للملك إجراء بحث تكميلي
العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة؛ - التشطيب من الجدول
يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ، أن يصدر مقررا بإيقاف الترجمان عن ممارسة المهنة مؤقتا . يتخذ هذا القرار تلقائيا ، أو باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة ، أو الوكيل العام للملك لديها . يمكن رفع الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهن…
تتقادم المتابعة التأديبية : -1 بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ -2 بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا . يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره
