المادة 38

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

من القانون 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ الجريدة الرسمية عدد 5179 بتاريخ 26 ذو القعدة 19( 1424 يناير ،)2004 ص .317 - 3 على سبيل المثال ، تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع : - خطة العدالة بموجب الفقرة الأولى من

المادة 38 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi