من القانون 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم؛ الجريدة الرسمية عدد 5179 بتاريخ 26 ذو القعدة 19( 1424 يناير ،)2004 ص .317 - 3 على سبيل المثال ، تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع : - خطة العدالة بموجب الفقرة الأولى من
المادة 38
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
