المادة 37

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يسحب من الجدول بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي يعهد إليه بمهمة إدارية . يسحب كذلك من الجدول الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي استمر توقفه المؤقت بعد مضي مدد التجديد المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه . المادة 738 يحق للترجمان أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه ، أو داخلها ، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وصفته كترجمان مقبول لدى المحاكم وشهاداته الجامعية واللغات المرخص له بالترجمة فيها . يحدد شكل اللوحة بنص تنظيمي . الباب الخامس : المشاركة بين التراجمة المقبولين لدى المحاكم