يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم ، بطلب منه ، بالتوقف المؤقت عن ممارسة الترجمة ، لأسباب خاصة ، لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين
المادة 36
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم ، بطلب منه ، بالتوقف المؤقت عن ممارسة الترجمة ، لأسباب خاصة ، لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين