المادة 36

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم ، بطلب منه ، بالتوقف المؤقت عن ممارسة الترجمة ، لأسباب خاصة ، لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين

المادة 36 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi