لا يجوز للترجمان المقبول لدى المحاكم أن يفشي أي معلومات تمس بالسر المهني . ويتعين عليه بصفة خاصة ، أن لا يكشف عن أية معلومات تتضمنها المستندات أو الوثائق التي عهد إليه بترجمتها
المادة 35
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم
لا يجوز للترجمان المقبول لدى المحاكم أن يفشي أي معلومات تمس بالسر المهني . ويتعين عليه بصفة خاصة ، أن لا يكشف عن أية معلومات تتضمنها المستندات أو الوثائق التي عهد إليه بترجمتها