المادة 35

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

لا يجوز للترجمان المقبول لدى المحاكم أن يفشي أي معلومات تمس بالسر المهني . ويتعين عليه بصفة خاصة ، أن لا يكشف عن أية معلومات تتضمنها المستندات أو الوثائق التي عهد إليه بترجمتها

المادة 35 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi