المادة 34

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

كل عمل يستهدف جلب الزبناء ، سواء بمقابل أو بدونه ، يشكل إخلالا مهنيا خطيرا ، يعرض الترجمان إلى العقوبة التأديبية

المادة 34 من القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم: النص الكامل · Ma Loi