المادة 39

القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم

50-00Dahir n° 1-01-127 du 22 juin 2001

يمكن للترجمان المقبول لدى المحاكم ، أن يمارس المهنة وحده أو مع غيره من التراجمة الذين يحملون نفس الصفة ، في نطاق المشاركة . غير أنه لا يجوز للترجمان أو التراجمة الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد . يتعين في حالة المشاركة ، أن يسجل في الجدول إلى جانب اسم كل ترجمان مقبول لدى المحاكم ، اسم شريكه أو شركائه